Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب التاسع عشر في الاجتهاد [الفصل] الثامن في الاستفتاء

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٤٨٦

• فإن رجح (١) أحدهما في دينه والآخر في علمه: [فقيل:] (٢) يتعين الأدين، وقيل: الأعلم، وهو (٣) الأرجح كما مر (٤).