تنقيح الفصول في علم الأصول
Printed page ٤٨٦
• فإن رجح (١) أحدهما في دينه والآخر في علمه: [فقيل:] (٢) يتعين الأدين، وقيل: الأعلم، وهو (٣) الأرجح كما مر (٤).
• فإن رجح (١) أحدهما في دينه والآخر في علمه: [فقيل:] (٢) يتعين الأدين، وقيل: الأعلم، وهو (٣) الأرجح كما مر (٤).