Printed page ٤٢٧
[الفصل] الخامس في تعدد العلل(١)
يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين (٢) ، خلافا لبعضهم، كـ: وجوب الوضوء على من بال ولامس، ولا يجوز بمستنبطتين؛ لأن الأصل عدم الاستقلال، فيجعلان علة واحدة (٣) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) اتفق الأصوليون على جواز تعليل الحكم الواحد نوعا المختلف شخصا بعلل مختلفة، مثال ذلك: أن تعلل إباحة قتل شخص بكونه مرتدا، وآخر بكونه قاتلا، وثالث بكونه زانيا محصنا، وهكذا .. واختلفوا بتعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلل مختلفة على مذاهب، مثال ذلك: أن يعلل قتل الشخص الواحد بكونه مرتدا، وقاتلا، وزانيا محصنا، وغير ذلك مما يوجب القصاص. ↩︎
(٢) سقطت من (د). ↩︎
(٣) هذا اختيار ابن فورك والإمام الرازي وأتباعه - الأرمويين - والمؤلف، وذهب الجمهور إلى جوازه مطلقا - المنصوصة والمستنبطة ـ، وذهب الآمدي إلى المنع مطلقا ونسبه إلى الجويني والباقلاني. ينظر: البرهان (٢/ ٥٤٥)، المستصفى (٢/ ٣٦٤)، المحصول (٥/ ٢٧١)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢٩٥)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٠٥٤)، الحاصل (٢/ ٩٢٣، ٩٢٥)، التحصيل (٢/ ٢٢٠، ٢٢١)، الإبهاج (٣/ ١١٤)، البحر المحيط (٧/ ٢٢١)، شرح حلولو (٣/ ٧٨٧)، مباحث العلة في القياس (ص ٢٨٣). ↩︎