تنقيح الفصول في علم الأصول
Printed page ٤٦٩
[الفصل] الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
أفتى أصحابنا ﵃ بأن العلم على قسمين: «فرض عين»، و «فرض كفاية»، وحكى الشافعي في «رسالته» (١) والغزالي في «إحياء علوم الدين» (٢) الإجماع على ذلك.
- ف «فرض العين» الواجب على كل أحد هو (٣): علمه بحالته التي هو فيها (٤)؛ مثاله:
- رجل أسلم ودخل وقت الصلاة، فيجب عليه أن يتعلم الوضوء والصلاة.
- فإن أراد أن يشتري طعاما لغذائه؛ قلنا: يجب عليه أن يتعلم ما يعتمد في ذلك.
- وإن أراد الزواج (٥)؛ وجب عليه أن يتعلم ما يعتمد في ذلك.
- وإن أراد أن يؤدي شهادة (٦)؛ فيجب (٧) عليه أن يتعلم شروط التحمل والأداء.