تنقيح الفصول في علم الأصول
Printed page ٣٥٠
[الفصل] الخامس فيما يعرف به النسخ
[النسخ] (١) يعرف:
- بالنص على الرفع.
- أو على ثبوت النقيض أو الضد.
ويعلم التاريخ: بالنص على التأخير، أو السنة، أو الغزوة، أو الهجرة، ويعلم نسبة ذلك إلى زمان الحكم، أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر.
- قال القاضي عبد الجبار: قول الصحابي في الخبرين المتواترين: «هذا قبل ذاك (٢)» مقبول وإن لم يقبل قوله في نسخ (٣) المعلوم، كـ: ثبوت الإحصان بشهادة اثنين بخلاف الرجم، وشهادة النساء في الولادة دون النسب (٤).
- وقال فخر الدين: قول الصحابي: «هذا منسوخ» لا يقبل؛ لجواز أن يكون اجتهادا منه (٥).
وقال الكرخي: إن قال: «ذا نسخ ذاك (٦)» لم يقبل، وإن (٧) قال: «هذا منسوخ»