Printed page ٣٢٣
الفصل الأول في دلالة فعله ﵇
-
- إن كان بيانا لمجمل؛ فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب أو الندب أو الإباحة.
- وإن لم يكن بيانا [لمجمل] (١):
• وفيه قربة (٢):
* فهو عند مالك ﵀ والأبهري وابن القصار والباجي وبعض الشافعية (٣) [للوجوب] (٤).
* و [عند] (٥) الشافعي ﵀ للندب (٦).