تنقيح الفصول في علم الأصول القرافي Earlier pages Printed page ٣٢٤ * وعند القاضي أبي بكر [منا] (١) والإمام (٢) (٣) وأكثر المعتزلة على الوقف (٤).• و [أما] (٥) ما لا قربة فيه، كـ: الأكل والشرب، فهو:* عند الباجي للإباحة (٦).* وعند بعض أصحابنا للندب (٧).- وأما إقراره على الفعل؛ فيدل على جوازه (٨). → Previous page Next page ←