Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب الثالث عشر في فعله ﵇ الفصل الأول في دلالة فعله ﵇

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٣٢٤

* وعند القاضي أبي بكر [منا] (١) والإمام (٢) (٣) وأكثر المعتزلة على الوقف (٤).

• و [أما] (٥) ما لا قربة فيه، كـ: الأكل والشرب، فهو:

* عند الباجي للإباحة (٦).

* وعند بعض أصحابنا للندب (٧).

- وأما إقراره على الفعل؛ فيدل على جوازه (٨).