Printed page ٣٨١
[الفصل] الرابع في الدال على كذب الخبر
وهو خمسة:
[١] [منافاته] (١) لما علم بالضرورة.
[٢] أو النظر.
[٣] أو الدليل القاطع.
[٤] أو فيما شأنه أن يكون متواترا ولم يتواتر (٢):
- كسقوط المؤذن (٣) يوم الجمعة ولم يخبر به إلا واحد (٤).
- وكقواعد الشرع (٥).
- أو لهما جميعا، كالمعجزات (٦).
[٥] أو طلب (٧) في صدور الرواة أو كتبهم بعد استقراء (٨) الأحاديث فلم يوجد.