تنقيح الفصول في علم الأصول
Printed page ٤٨٥
• وقال قوم (١): لا يجب؛ لأن الكل طرق إلى الله تعالى، ولم ينكر أحد على العوام في عصر [ترك] (٢) النظر في أحوال العلماء.
- وإذا فرعنا على الأول:
فإن حصل ظن الاستواء مطلقا:
• فأمكن أن يقال: ذلك متعذر، كما قيل في الأمارات (٣) (٤).
• وأمكن أن يقال: يسقط (٥) عنه التكليف ويفعل ما يشاء منهما (٦).
- وإن حصل ظن الرجحان مطلقا، تعين العمل بالراجح.
- وإن حصل من وجه:
• فإن كان في العلم والاستواء في الدين؛ فمنهم من خير، ومنهم من أوجب الأخذ بقول الأعلم، قال الإمام: "وهو الأقرب (٧) "، ولذلك قدم في إمامة الصلاة (٨).
• وإن كان في الدين والاستواء في العلم؛ فيتعين الأدين.