Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب التاسع عشر في الاجتهاد [الفصل] التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٤٨٨

• وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري رحمة الله عليهم: يجوز مطلقا. (١)

• وقيل: يجوز تقليد العالم الأعلم، وهو قول محمد بن الحسن (٢). (٣)

• وقيل: يجوز فيما يخصه دون ما يفتي به (٤).

• وقال ابن سريج: إن ضاق وقته عن الاجتهاد؛ جاز (٥)، وإلا فلا. (٦)

فهذه [خمسة] (٧) أقوال.

لنا: قوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ (٨).

- ولا يجوز التقليد في أصول الدين لمجتهد (٩) ولا للعوام عند الجمهور؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ (١٠)؛ ولعظم الخطر في الخطأ في جانب الربوبية، بخلاف الفروع؛ فإنه ربما كفر في الأول، ويتاب في الثاني جزما (١١).