Printed page ٤٨٨
• وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري رحمة الله عليهم: يجوز مطلقا. (١)
• وقيل: يجوز تقليد العالم الأعلم، وهو قول محمد بن الحسن (٢) . (٣)
• وقيل: يجوز فيما يخصه دون ما يفتي به (٤) .
• وقال ابن سريج: إن ضاق وقته عن الاجتهاد؛ جاز (٥) ، وإلا فلا. (٦)
فهذه [خمسة] (٧) أقوال.
لنا: قوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ (٨) .
- ولا يجوز التقليد في أصول الدين لمجتهد (٩) ولا للعوام عند الجمهور؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ (١٠) ؛ ولعظم الخطر في الخطأ في جانب الربوبية، بخلاف الفروع؛ فإنه ربما كفر في الأول، ويتاب في الثاني جزما (١١) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) هذا القول حكاه غير واحد من الأصوليين عن الحنابلة ولا يصح، والمصرح في كتبهم خلافه، وقال الطوفي عن هذا القول: «غير معروف عندنا». ينظر: العدة (٤/ ١٢٢٩)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٤٠٨)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٣١). ↩︎
(٢) في (د): الحسين. ↩︎
(٣) نسبه له الشيرازي وابن السبكي والزركشي. ينظر: شرح اللمع (٢/ ١٠٢٦)، الإبهاج (٣/ ٢٧١)، البحر المحيط (٨/ ٦٦). ↩︎
(٤) لم أقف على من عينهم. ↩︎
(٥) سقط من (د) ↩︎
(٦) ينظر: شرح اللمع (٢/ ١٠١٢)، المحصول (٦/ ٨٤)، الإبهاج (٣/ ٢٧١). ↩︎
(٧) في الأصل: أربعة. والمثبت من (ب) و (ج) و (د). ↩︎
(٨) جزء من الآية (١٦) من سورة التغابن. ↩︎
(٩) في (د): للمجتهدين. ↩︎
(١٠) جزء من الآية (٣٦) من سورة الإسراء. ↩︎
(١١) تقدم الكلام على هذه المسألة في الفصل الثاني. ↩︎