Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب السادس عشر في الخبر [الفصل] الخامس في خبر الواحد

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٣٨٨

- وقال الشافعي: يشترط إبداء (١) سبب التجريح دون التعديل (٢)؛ لاختلاف المذاهب (٣)، والعدالة شيء واحد، وعكس قوم؛ لوقوع الاكتفاء بالظاهر في العدالة دون التجريح، ونفى ذلك القاضي أبو بكر فيهما (٤).

- ويقدم (٥) الجرح على التعديل، إلا أن يجرحه بقتل إنسان فيقول المعدل: رأيته حيا، وقيل (٦): يقدم (٧) المعدل إذا [زاد] (٨) عدده (٩).