تنقيح الفصول في علم الأصول القرافي Earlier pages Printed page ١١٠ والفقه في الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال (١). ويقال (٢):- فقه - بكسر القاف - إذا فهم.- وبفتحها إذا سبق غيره للفهم (٣).- وبضمها إذا صار له الفقه سجية (٤). → Previous page Next page ←