Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب الرابع عشر في النسخ [الفصل] الثالث في الناسخ والمنسوخ

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٣٤٤

لنا (١): أن الكتاب متواتر قطعي فلا يرفع بالآحاد المظنونة؛ لتقدم العلم على الظن.

- ويجوز (٢) نسخ السنة بالكتاب عندنا، خلافا للشافعي وبعض أصحابه (٣).

لنا (٤): نسخ القبلة بقوله تعالى: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (٥)، ولم (٦) يكن التوجه للمقدس (٧) ثابتا بالكتاب (٨) عملا بالاستقراء.

- ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة؛ لمساواتها له في الطريق [العلمي] (٩) عند أكثر أصحابنا (١٠) وواقع، كـ: نسخ الوصية للوارث بقوله ﵇: