Printed page ٣٤٤
لنا (١): أن الكتاب متواتر قطعي فلا يرفع بالآحاد المظنونة؛ لتقدم العلم على الظن.
- ويجوز (٢) نسخ السنة بالكتاب عندنا، خلافا للشافعي وبعض أصحابه (٣).
لنا (٤): نسخ القبلة بقوله تعالى: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (٥)، ولم (٦) يكن التوجه للمقدس (٧) ثابتا بالكتاب (٨) عملا بالاستقراء.
- ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة؛ لمساواتها له في الطريق [العلمي] (٩) عند أكثر أصحابنا (١٠) وواقع، كـ: نسخ الوصية للوارث بقوله ﵇: