Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب الرابع عشر في النسخ [الفصل] الثالث في الناسخ والمنسوخ

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٣٤٥

«لا وصية لوارث» (١)، ونسخ [آية] (٢) الحبس (٣) في البيوت بالرجم (٤) (٥).

وقال الشافعي ﵁: لم يقع؛ لأن آية الحبس (٦) في البيوت نسخت بالجلد (٧).

- والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به (٨).

- ويجوز نسخ الفحوى - الذي هو مفهوم الموافقة - تبعا للأصل، ومنع أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل؛ [دفعا] (٩) للتناقض بين تحريم التأفيف - مثلا - وحل الضرب (١٠) (١١).