تنقيح الفصول في علم الأصول القرافي Earlier pages Printed page ٣٤٦ ويجوز النسخ به وفاقا (١)، لفظية كانت دلالته أو عقلية (٢) (٣) على الخلاف (٤).- والعقل (٥) يكون ناسخا في حق (٦) من سقطت رجلاه، فإن الوجوب ساقط عنه، قاله الإمام (٧). → Previous page Next page ←