فإن أراد رحمة الله عليه (١) بالرخص: هذه الأربعة، فهو حسن متعين (٢)(٣)، فإن ما لا نقره (٤) مع تأكيده (٥) بحكم الحاكم فأولى ألا نقره قبل ذلك.
وإن أراد بالرخص: ما فيه سهولة على المكلف كيف كان؛ يلزمه أن يكون من قلد مالكا في المياه والأرواث وترك الألفاظ في العقود مخالفا لتقوى الله تعالى، وليس (٦) كذلك (٧).