Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول فروع ثلاثة

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٤٦٣

فإن أراد رحمة الله عليه (١) بالرخص: هذه الأربعة، فهو حسن متعين (٢) (٣)، فإن ما لا نقره (٤) مع تأكيده (٥) بحكم الحاكم فأولى ألا نقره قبل ذلك.

وإن أراد بالرخص: ما فيه سهولة على المكلف كيف كان؛ يلزمه أن يكون من قلد مالكا في المياه والأرواث وترك الألفاظ في العقود مخالفا لتقوى الله تعالى، وليس (٦) كذلك (٧).

• قاعدة (٨):

[١] انعقد الإجماع على أن من أسلم فله (٩) أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر.

[٢] وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن من استفتى أبا بكر أو عمر ﵄ وقلدهما، فله أن يستفتى أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما، ويعمل بقولهما من غير نكير.