Printed page ٤٦٠
يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة، وهو قول جمهور العلماء خلافا لمعتزلة بغداد (١).
وقال الجبائي (٢): يجوز في مسائل الاجتهاد فقط (٣).
فروع ثلاثة
الأول: قال ابن القصار (٤): إذا استفتى العامي في نازلة ثم عادت:
- يحتمل أن يعتمد على تلك الفتوى؛ لأنها حق.
- ويحتمل أن يعيد (٥) الاستفتاء؛ لاحتمال تغير (٦) الاجتهاد (٧) (٨).
الثاني: قال الزناتي (٩): يجوز تقليد المذاهب في النوازل، والانتقال من مذهب إلى