Printed page ٤٦٢
في عماية.
[٣] وألا (١) [يتتبع] (٢) رخص المذاهب (٣) .
قال: والمذاهب كلها مسالك إلى الجنة، وطرق إلى السعادة، فمن سلك منها طريقا وصله.
• تنبيه:
قال غيره (٤) : يجوز تقليد المذاهب، والانتقال إليها في كل ما لا ينقض فيه (٥) حكم الحاكم، وهو (٦) أربعة (٧) : ما خالف الإجماع، أو القواعد (٨) ، أو النص، أو القياس الجلي.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) في (د): ولا. ↩︎
(٢) في الأصل و (ج) و (د): يتبع. والمثبت من (ب). ↩︎
(٣) بأن يأخذ من كل مذهب ما هو الأهون عليه. ينظر: شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٧٧)، فتح المجيد في أحكام التقليد (ص ٨٣). ↩︎
(٤) وهو العز بن عبد السلام شيخ المؤلف، صرح به في شرح المحصول. ينظر: نفائس الأصول (٩/ ٣٩٦٤). ↩︎
(٥) في (د): ينتقض به. ↩︎
(٦) في (د): وهي. ↩︎
(٧) ينظر في سبب نقض الحكم إذا وقع في هذه الصور الأربع كتاب المؤلف: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص ١٣٥، ١٣٦). ↩︎
(٨) نقل الشوشاوي معنيين للمراد بالقواعد هنا: الأول: الكليات الخمس، وهي: حفظ النفوس، والأديان، والأنساب، والعقول، والأموال، وقيل: والأعراض. الثاني: الضوابط التي تجري عليها أحكام الأبواب، وهي غير محصورة، وإنما هي مفترقة بين أبواب الفقه، ولا يصح حصرها في الكليات الخمس. ولعل الأولى أن يقال بأن المراد بالقواعد هنا: المعنى العام للقواعد الشرعية التأصيلية، فيدخل فيها القواعد الأصولية والفقهية والمقاصدية وقواعد الاستدلال. ينظر: رفع النقاب (٦/ ٦٠)، فتح المجيد في أحكام التقليد (ص ٨٢ - هامش رقم ١٤). ↩︎