Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٠١

[١٩١/ ٢٤] مسألة: (فإن عاودها الدم في العادة ففيها روايتان: (١) إحداهما: أنه من حيضها؛ لأنه دم صادف زمان العادة (٢) أشبه ما لو لم ينقطع.

والثانية: لا يكون حيضًا؛ لأنه عاد بعد طهر صحيح أشبه ما لو عاد بعد العادة. (٣)

فأما إن عاد بعد العادة وأمكن أن يكون حيضًا فتكرَرَّ فهو حيضٌ (٤)، وإن لم يتكرَّرَ فليس بحيضٍ، وإن لم يمكن أن يكون حيضًا فهو استحاضة على كل حال، [وإنما] (٥) يكون حيضًا في صورتين:

إحداهما: أن يكون بانضمامه إلى الدم الأول لا يكون بين طرفيهما زيادة على أكثر الحيض ولا بينهما أقل الطُّهر فيكون الجميع حيضةً واحدةً، ويلفَّق (٦) أحد الدمين إلى الآخر.

والثانية: أن يكون بين الدمين ثلاثة عشر يومًا طهرًا أو خمسة عشر (٧)، فيكون الدم الثاني حيضةً إذا بلغ كل دم أقل الحيض، فإن بلغ