Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [استحباب إمساك زوج المستحاضة عنها حتى تتم الأربعين مطلقا]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٠٨

الحمل.

(وأكثره أربعون يومًا)؛ لما روت أم سلمة ﵂ قالت: «كانت النُّفساء على عهد رسول الله ﷺ تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا أو أربعين ليلةً» رواه أبو داود والترمذي (١)، وقال: «أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم من التابعين أن النُّفساء تدع الصلاة أربعين يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي» (٢). (٣)

(وليس لأقله حَدٌّ، أيُّ وقتٍ رأت الطهر فهي طاهرةٌ، تغتسل وتصلي) كالحيض. (٤)

(ويستحب لزوجها الإمساك عن وطئها حتى تُتِمَّ الأربعين)؛ لحديث عثمان بن أبي العاص ﵁ (٥) أن زوجته أتته قبل الأربعين فقال: «لا تقربيني» (٦)، ولأنه لا يأمن عود الدم فيكون واطئًا في نفاس.