Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [استحباب إمساك زوج المستحاضة عنها حتى تتم الأربعين مطلقا]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٠٩

[١٩٦/ ٢٩] مسألة: (وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين، ثم عاد فهو نِفاسٌ)؛ لأنه في مدته أشبه الأول.

(وعنه: أنه مشكوكٌ فيه، تصوم، وتصلي، وتقضي الصوم (١) احتياطًا، لأن الصوم واجبٌ بيقينٍ، فلا يجوز تركه لعارض مشكوكٍ فيه، ويفارق الحيض المشكوك فيه: وهو ما زاد على الست والسبع في حق الناسية؛ لأنه يتكرر ويَشُقُّ قضاؤه، والنفاس بخلافه. (٢)

[١٩٧/ ٣٠] مسألة: (وإن ولدت توأمين، فالنفاس من الأول)؛ لأنه دمٌ خرج عقيب الولادة فكان نفاسًا، كما لو كان منفردًا، (وآخره منه)، فإذا كَمّلت أربعين من ولادة الأول انقضت مدته؛ لأنه نفاسٌ واحدٌ بحملٍ واحدٍ فلم يزد على أربعين.

(وعنه: أن ابتداءه من الأول (٣) ثم تستأنف من الثاني (٤)؛ لأن كل واحدٍ منهما سببٌ للمدة، فإذا اجتمعا اعتبر أولها من الأول، وآخرها من الثاني، كالوطء في إيجاب العدة. (٥)

* * *