Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٣/ ٩٤٨

عندما ارتدَّ من ارتدَّ من العرب، وامتنع بعضهم عن أداء الزكاة، وأراد أبو بكر قتالهم، وتوقف عمر في ذلك، ثم رجع الصحابة وفي مقدمتهم عمر إلى رأي أبي بكر ﵁ لما تبيَّن لهم أنه الحق، وقاتلوا معه حتى استقرت شعائر الإسلام.

ومعنى الحديث: أنه لا خلاف بين الصحابة في قتال تارك الصلاة أو مانع الزكاة.

والأدلة في وجوب الصلوات الخمس أكثر من أن تحصر فى هذا الموضع، ونكتفي بهذه الإشارات.

» قوله: (المَسْأَلَة الثَّانِيَة: وَأَمَّا عَدَد الوَاجِبِ مِنْهَا فَفِيهِ قَوْلَان؛ أَحَدُهُمَا: قَوْلُ مَالِكٍ (١) وَالشَّافِعِيِّ (٢) وَالأَكثَرِ، وَهُوَ أَنَّ الوَاجِبَ هِيَ الخَمْسُ صَلَوَاتٍ فَقَطْ لَا غَيْرُ. وَالثَّانِي: قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ، وَهُوَ أَنَّ الوِتْرَ وَاجِبٌ مَعَ الخَمْسِ (٣).