بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
Printed page ٢/ ٩٢٥
نَهَى في حديث سلمان (١)؛ لمَّا أشار إليه، وغيره، وحديث أبي هريرة (٢) وغيره.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
البَابُ الخَامِسُ فِي صِفَةِ إِزَالَتِهَا
وَأَمَّا الصِّفَةُ الَّتِي بِهَا تَزُولُ فَاتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهَا غَسْلٌ وَمَسْحٌ وَنَضْحٌ).
عَرَفنا صفة إزالة النجاسة: إمَّا أن تُزَال بالغسل يعني: يغسل البدن من النجاسة أو الثوب، أو أن يصبَّ على البقعة، أو أن ينضح ذلك عليه (يرش عليه) أو أن يمسح ذلك كالحال بالنسبة للمخرجين، وهذه كلها وردت فيها نصوصٌ.
قال: (لِوُرُودِ ذَلِكَ فِي الشَّرْعِ، وَثُبُوتِهِ فِي الآثَارِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الغَسْلَ عَامٌّ لِجَمِيعِ أَنْوَاعِ النَّجَاسَاتِ، وَلجَمِيعِ مَحَالِّ النَّجَاسَاتِ).
هَذَا لا شَكَّ فيه؛ لأنَّ أيضًا الذي تنضحه تغسله، وبالنسبة للمخرجين