Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٢/ ٧٦١

* قوله: (وَأَيْضًا فَإِنْ قَدَّرْنَا طُرُوَّ (١) المَاءِ، فَلَيْسَ يجِبُ عَلَيْهِ إِلَّا نَقْضُ التَّيَمُّمِ فَقَطْ لَا مَنْعَ صِحَّتِهِ، وَتَقْدِيرُ الطُّرُوِّ هَذَا مُمْكِنٌ فِي الوَقْتِ وَبَعْدَهُ، فَلِمَ جُعِلَ حُكْمُهُ قَبْلَ الوَقْتِ خِلَافَ حُكْمِهِ فِي الوَقْتِ؟ أَعْنِي أَنَّهُ قَبْلَ الوَقْتِ يَمْنَعُ انْعِقَادَ التَّيَمُّمِ، وَبَعْدَ دُخُولِ الوَقْتِ لَا يَمْنَعُهُ؟ وَهَذَا كلُّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُصارَ إِلَيْهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ سَمْعِيٍّ، وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَلَّا يَجُوزَ التَيّمَّمُ إِلَّا فِي آخِرِ الوَقْتِ فَتَأَمَّلْهُ).

يشير المؤلف إلى مسألةٍ مهمةٍ، وهي ما لو تيمم إنسان وصلَّى ثم وَرَد إليه الماء، وهذا لا يخلو من حالات:

الحالة الأولى: أَنْ يصلَ إليه الماء بعد دخول الوقت، وقد أجمَع العلماء (٢) على صحَّة صلاتِهِ، ولا إعَادة عليه.