Printed page ٢/ ٧٦٠
يكون راجيًا لحضور الماء، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (١).
وأما قول المؤلف: (وَلذَلِكَ، اخْتَلَفَ المَذْهَبُ مَتَى يَتَيَمَّمُ؟ هَلْ فِي أَوَّلِ الوَقْتِ أَوْ فِي وَسَطِهِ أَوْ فِي آخِرِهِ؟)، فتلك أقوالٌ داخل المذهب، والأولُ أشهرُ.
وَذَهَب الشافعية (٢) إلى أن التيمُّم في أول الوقت أفضل إلا إذا كان متيقنًا من حضور الماء في الوقت؛ لأنه لا ينبغي أن يترك الفضيلة لأمرٍ غير محقَّق.
* قوله: (لَكِنْ هَاهُنَا مَوَاضِعُ يُعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ الإِنْسَانَ لَيْسَ بِطَارِئٍ عَلَى المَاءِ فِيهَا قَبْلَ دُخُولِ الوَقْتِ، وَلَا المَاءُ بِطَارِئٍ عَلَيْهِ).
كَأَنْ يكون إنسانٌ في فلاةٍ لا يجد حوله ما يشير إلى المَاء، وَالجُمْهورُ على أنَّ الأَوْلَى في حقِّه التأخير إلى آخر الوقت (٣).