Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٢/ ٧٦٢

الحالة الثانية: أَنْ يصلَ إليه بعد فراغه من صلاف وهُوَ لا يزال في الوقت، وذَهَب الجمهور (الأئمة الأربعة وغيرهم) (١) إلى أن صلاته صحيحة، ولا إعادة عليه.

الحالة الثالثة: إذا حَضر الماء أثناء الصلاة، فقال الحنابلة (٢) ببطلان تَيمُّمه، ومن ثَمَّ صلاته، وذهب الحنفية (٣) والشافعية (٤) إلى أنه يتم صلاته