Printed page ١٣/ ٧٤٨٤
ابْنِ عَبَّاسٍ (١)).
أي في قوله ﷺ: "إلى أجل معلوم".
قوله: (والثاني: أنَّه إذا لم يشترط فيه الأجل كان من باب بيع ما ليس عند البائع المنهي عنه).
قوله: (وَعُمْدَةُ الشَّافِعِيِّ:).
يدلُّ قولُه هذا على أنَّه قد ذكر مذهب الشافعيِّ، فالكلام فيه سَقَطٌ كما ذكرتُ آنفًا، والله أعلم.
قوله: (أَنَّهُ إِذَا جَازَ الْأَجَل فَهُوَ حَالٌّ أَجْوَزُ).
أي أنَّه: إذا كان يجوز مؤجَّلًا فأولى أن يجوز حالًّا.
قوله: (لِأَنَّهُ أَقَلُّ غَرَرًا).
أي: إنَّ الحاضرَ الغررُ فيه أقلُّ من المؤجل؛ لأنَّ المؤجَّل غير مشاهد ولا معلوم، فربما تطرَّق إليه الفناء والهلاك، كله أو بعضه (٢).