Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٤٨٤

ابْنِ عَبَّاسٍ (١)).

أي في قوله ﷺ: "إلى أجل معلوم".

قوله: (والثاني: أنَّه إذا لم يشترط فيه الأجل كان من باب بيع ما ليس عند البائع المنهي عنه).

قوله: (وَعُمْدَةُ الشَّافِعِيِّ:).

يدلُّ قولُه هذا على أنَّه قد ذكر مذهب الشافعيِّ، فالكلام فيه سَقَطٌ كما ذكرتُ آنفًا، والله أعلم.

قوله: (أَنَّهُ إِذَا جَازَ الْأَجَل فَهُوَ حَالٌّ أَجْوَزُ).

أي أنَّه: إذا كان يجوز مؤجَّلًا فأولى أن يجوز حالًّا.

قوله: (لِأَنَّهُ أَقَلُّ غَرَرًا).

أي: إنَّ الحاضرَ الغررُ فيه أقلُّ من المؤجل؛ لأنَّ المؤجَّل غير مشاهد ولا معلوم، فربما تطرَّق إليه الفناء والهلاك، كله أو بعضه (٢).