Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٤٨١

قال: (فَأَجَازَ مَالِكٌ اشْتِرَاطَ تَأْخِيرِ الْيَوْمَيْنِ، وَالثَّلَاثَةِ، وَأَجَازَ تَأْخِير بِلَا شَرْطٍ) (١).

قوله: (وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ) (٢).

وكذلك الشافعيُّ (٣)، وأحمدُ (٤).

قوله: (إِلَى أَنَّ منْ شَرْطِهُ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ؛ كَالصَّرْفِ).

لأنَّه إذا لم يحصل التقابض في المجلس فكأنه باع دينًا بدين.

قال: (فَهَذِهِ سِتَّة مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي أَرْبَعَةٍ؛ أَحَدهَا: الْأجَل، هَلْ هُوَ شَرْطٌ فِيهِ أَمْ لَا؟).

والخلاف في هذا الشرط يسيرٌ؛ لأنَّه منصوصٌ عليه في الحديث، فهو شَرْطٌ.