Printed page ١٣/ ٧٤٨١
قال: (فَأَجَازَ مَالِكٌ اشْتِرَاطَ تَأْخِيرِ الْيَوْمَيْنِ، وَالثَّلَاثَةِ، وَأَجَازَ تَأْخِير بِلَا شَرْطٍ) (١).
قوله: (وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ) (٢).
وكذلك الشافعيُّ (٣)، وأحمدُ (٤).
قوله: (إِلَى أَنَّ منْ شَرْطِهُ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ؛ كَالصَّرْفِ).
لأنَّه إذا لم يحصل التقابض في المجلس فكأنه باع دينًا بدين.
قال: (فَهَذِهِ سِتَّة مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي أَرْبَعَةٍ؛ أَحَدهَا: الْأجَل، هَلْ هُوَ شَرْطٌ فِيهِ أَمْ لَا؟).
والخلاف في هذا الشرط يسيرٌ؛ لأنَّه منصوصٌ عليه في الحديث، فهو شَرْطٌ.