Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٤٣٩

وفي مذهب أحمد: إن اختلفت الجودة، واتَّحد الوزن؛ فإن ذلك جائز" ولذلك ينصُّ الحنابلة على أنَّه: "يجوز بيع الذهب صحيحه ومكسره، جيده ورديئه؛ بعضه ببعض" (١).

قوله: (وَإِنْ كَانَ الصِّنْفُ الْوَاحِدُ مِنَ الذَّهَبَيْنِ - أَعْنِي: الَّذِي أَخْرَجَهُ وَحْدَهُ - أَجْوَدُ مِنَ الذَّهَبَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ اللَّذَيْنِ أَخْرَجَهُمَا الْآخَر، أَوْ أَرْدَأُ مِنْهُمَا مَعًا، أَوْ مِثْلُ أَحَدِهِمَا وَأَجْوَدُ مِنَ الثَّانِي، جَازَتِ الْمُوَاطَلَةُ عِنْدَهُ (٢). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا اخْتَلَفَ الذَّهَبَانِ فَلَا يَجُوزُ ذلِكَ (٣)،