Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧٢٠٨

*قولُهُ: (وَأَمَّا شَرْطٌ الْعَيْبِ الْمُوجِبُ لِلْحُكْمِ بِهِ فَهُوَ أَنْ يَكونَ حَادِثًا قَبْلَ أَمَدِ التَّبَايُعِ بِاتِّفَاقٍ).

وأما شرط العيب الموجب للرد، الموجب في الحكم به، يعني يقتضي أن يحكم فيه بالردِّ مطلقًا أو أن يرد البيع مع أرش، أو أن يأخذ هو الأرش ويبقى البيع في ذمته، كل ذلك سيأتي في مسائل مفصلة إن شاء الله.

* قولُهُ: (فَهُوَ أَنْ يَكُونَ حَادِثًا قَبْلَ أَمَدِ التَّبَايُعِ بِاتِّفَاقٍ) (١).