Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧٢٠٧

(النَّظَرُ الثَّانِي)

يبقى مسألة أخرى لم يذكرها المؤلف، لأنه سينتقل، فقد ذكر الزنا فقط.

والمسألة: إذا كان سارقًا أو آبقًا يعني، إذا كان هذا يسرق أو ينتهب من الناس فما الحكم هنا؟ تكلم العلماء عن هذا، فمن أهل العلم من فرق بين الصغير والكبير، فقالوا: إن كان صغيرًا فلا يؤاخذ، وإن كان كبيرًا، أي: وصل إلى سن العاشرة، فإنه يؤاخذ، ومنهم من قيد ذلك بسن البلوغ (١).