Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧١٥٤

القول الثالث: ذهب الشافعية، إلى أن بيع الفضولي وشراءه باطلٌ (١).

القول الرابع: ذهب الحنابلة إلى أن بيع الفضولي باطلٌ، أما شراؤه فإن اشترى للغير بعين مال الغير، لم يصحَّ الشراء، وإن اشترى له في ذمته، بلا إذنه، ولم يسمِّه في العقد، صحَّ للغير بالإجازة، ولزم الشراء للفضولي بعدمها (٢).

دليل من قال: بيع الفضولي وشراؤه باطل: حديث حكيم بن حزام، قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثمَّ أبيعه من السوق؟ فقال: "لا تبعْ ما ليس عندك" (٣).

قالوا: المقصود من النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان، أي: ما