Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٢/ ٦٦٩

بِالحَائِضِ إِلَّا النِّكَاحَ" (١).

وأما الإجماع: فقد ثبت إجماع المسلمين على جواز ذلك، فَهَذا الأمر ليس محل خلافٍ أيضًا؛ بل مجمعٌ على استباحته.

يَبْقى بَعْدَ هذَين الأمرين: بيان محلِّ الخلاف في حكم الاستمتاع بما بين السُّرَّة والرُّكبة، وهَذَا هو الذي سيعرض له المؤلف في هذه المسألة.

قال المصنف رحمه اللّه تعالى: (فَقَالَ مَالِكٌ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣)، وَأَبُو حَنِيفَةَ) (٤).

وافقهم الإمام أحمد أيضًا في روايةٍ، لكنها ليست الرواية المشهورة (٥).

ونحن لا نستقصي أقوال العلماء في المسألة؛ فهي كثيرة جدًّا، بل ربما لا تُسْتوعب، لكن أحيانًا نضيف إلى ما ذكره المؤلف ما يتعلق بأقوال بعض الأئمة، وقد نحتاج إلى أن نضيف قولَ صحابيٍّ، أو غيره من أهل العلم؛ لأنه يعتبر بمثابة دليلٍ لأي مسألةٍ.