Printed page ٢/ ٦٧٠
قال المصنف رحمه اللّه تعالى: (لَهُ مِنْهَا مَا فَوْقَ الإِزَارِ فَقَطْ).
تَفْسير هذا: أنه ليسَ له أن يستمتعَ بما بين السُّرَّة والركبة من تحت الإزار؛ وإنما يجوز له ذلك إذا كان فوق الإزار.
قوله: (وَقَالَ سُفْيانُ الثَّوْرِيُّ (١)، وَدَاوُدُ الظَّاهِرِىُّ (٢): إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَنِبَ مَوْضِعَ الدَّمِ فَقَطْ).
نقول: وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد (٣)، ورُوِيَ أيضًا عن جماعةٍ من التابعين (٤).
قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ ظَوَاهِرُ الأَحَادِيثِ الوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، وَالاحْتِمَالُ الَّذِي فِي مَفْهُومِ آيةِ الحَيْضِ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي الأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ عَنْ عَائِشَةَ (٥)، وَمَيْمُونَةَ (٦)، وَأُمِّ سَلَمَةَ (٧): "أَنَّهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ