Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٢/ ٦٠٠

اختلف الفقهاء في حكم الموالاة؛ فأوجبها البعض، دون آخرين (١).

واختلفوا أيضًا في تحديدها:

هل الموالاة ألا تؤخر غسل عضوٍ حتى ينشف الآخر؟ أو ألا توجد مسافةٌ بعيدةٌ بينهما؟

وقال بعضهم: إذا كان الفصل لمصلحة الصلاة أو الوضوء، فلا يضر.

مثال آخَر لما يرجع فيه للعرف والعادة: النهي عن صيام يوم الشَّكِّ (٢).

ذَهَبَ الفقهاء إلى استثناء مَنْ له عادة صيام وافقت يوم الشك (٣).