Printed page ٢/ ٦٠٠
اختلف الفقهاء في حكم الموالاة؛ فأوجبها البعض، دون آخرين (١).
واختلفوا أيضًا في تحديدها:
هل الموالاة ألا تؤخر غسل عضوٍ حتى ينشف الآخر؟ أو ألا توجد مسافةٌ بعيدةٌ بينهما؟
وقال بعضهم: إذا كان الفصل لمصلحة الصلاة أو الوضوء، فلا يضر.
مثال آخَر لما يرجع فيه للعرف والعادة: النهي عن صيام يوم الشَّكِّ (٢).
ذَهَبَ الفقهاء إلى استثناء مَنْ له عادة صيام وافقت يوم الشك (٣).