Printed page ٢/ ٥٩٨
ولكنهم اختلفوا في مقدار هذا التضبيب؛ لعدم ورود نصٍّ في مقدار ذلك، فكان المرجع في ذلك للعادة والعُرف (١).
مثالٌ ثانٍ لما يرجع فيه للعرف والعادة: النجاسة المعفو عنها.
ذَهَب الفقهاء إلى أن قليل النجاسة معفو عنه (٢)، وَلَكنهم اختلفوا في