Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٢/ ٥٩٨

ولكنهم اختلفوا في مقدار هذا التضبيب؛ لعدم ورود نصٍّ في مقدار ذلك، فكان المرجع في ذلك للعادة والعُرف (١).

مثالٌ ثانٍ لما يرجع فيه للعرف والعادة: النجاسة المعفو عنها.

ذَهَب الفقهاء إلى أن قليل النجاسة معفو عنه (٢)، وَلَكنهم اختلفوا في