Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٢/ ٥٩٧

ثم يعود إليها- فلا تدري هل هو دم حيض، أو استحاضة، ولا تستطيع التمييز بين الدمين: فهذه حيرت الفقهاء في الجواب على هذه المسألة، ولذَا سمَّاها الفقهاء: مسألة التلفيق (١).

فهَلْ تضمُّ أيَّام الدم بعضها إلى بعضٍ؟ وأيام الطهر بعضها إلى بعضِ؟ وكيف تصلي؟ سيأتي -إن شاء الله- الكلام على ذلك في التعليق عَلى كلام المصنف.

مثالٌ آخر لما يرجع فيه للعرف والعادة:

وَرَد في الحديث أن رَسُولَ الله ﷺ قال: "لا تَشْربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلُوا في صحَافها؛ فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة" (٢)، وقال ﷺ: "الذي يشرب في آنية الفضة: إنما يُجَرجرُ في بطنه نارًا" (٣).

حكم تضبيب (٤) الإناء بالذهب أو الفضة:

أجاز الفقهاء تضبيب الإناء الذي فيه شق بالذهب أو الفضة (٥)،