Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٩٧٦

قوله: (فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى لُزُومِ النَّذْرِ المُطْلَقِ فِي القُرَبِ).

فالاتفاق إنما هو على وجوب الوفاء بالنذر المُطلَقِ في الطاعات (١).

قوله: (إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ النَّذْرَ المُطْلَقَ لَا يَجُوزُ).

بعضهم يُطلِقُ ذلك فيقول: خلافًا للشافعية، والصواب أن القائلين بعدم جواز النذر المُطْلَقِ هم بعض أصحاب الشافعي (٢)، أما الشافعية، فلهم رأيٌ آخر سَيَذكُرُها المؤلِّفُ في مسألةٍ أُخرى.

قوله: (وَإِنَّمَا اتَّفَقُوا عَلَى لُزُومِ النَّذْرِ المُطْلَقِ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الرِّضَا لَا عَلَى وَجْهِ اللَّجَاجِ، وَصُرِّحَ فِيهِ بِلَفْظِ النَّذْرِ لَا إِذَا لَمْ يُصَرَّحْ).

فالشافعية يبنون هذا الرأي استنادًا إلى أن النذر المُطلَق لم يُقيَّد