Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٩٦٥

فالنذر إذَنْ ليس على نسَقٍ واحدٍ، وإنما هو أنواعٌ كما نرى.

* قوله: (الفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي مَعْرِفَةِ الشَّيءِ الَّذِي يَلْزَمُ عَنْهَا وَأَحْكَامِهَا).

يعني: معرفة الأُمور التي تَلزَمُ من هذا النذر والأحكام المترتبة عليه.

فإن الله ﷾ قد جَعَلَ مَخرَجًا للناذر من نَذْرِهِ إذا نَذَرَ ما يَشُقُّ عليه الوفاءُ به؛ لأن الشريعة الإسلامية إنما بُنِيَت على أُسُس، من هذه الأُسُس التيسيرُ ورَفْعُ الحَرَجِ (١).

ومثال ذلك: قصة الرجل الذي نَذَرَ أن يصوم ولا يَستظِلَّ وألا يَتَكَلَّمَ، فأنكر عليه الرسول ﷺ وقال: "مُرُوهُ فَلْيَقْعُدْ، وَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ" (٢).

وكذلك قصة المرأة التي أَقسَمَت أن تَحُجَّ ماشيةً فعَجَزَتْ (٣).