Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٨٩٢

الأُمور التي تقع جدًّا وهزلًا، وإذا كان النبي ﷺ أطلق فلماذا نفرق؟

المسألة الثانية: تعليق الطلاق بشرط من الشروط:

وصورته: أن يقول: إن كان كذا فهو عتيق إن شاء الله، أو إن حصل كذا فأنت طالق إن شاء الله، وسيأتي تفصيل هذه المسألة في أبواب الطلاق إن شاء الله (١)، لكن لا خلاف عند المالكية في أن هذا الاستثناء لا أثر له (٢)، بل يحصل به الطلاق والعتق، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد (٣).

المسألة الثالثة: اليمين بالطلاق.

ووقع فيه الخلاف بين المالكية على النحو الذي أشار إليه المؤلف.

وذهب الحنفية، والشافعية إلى أن الاستثناء يؤثر في ذلك كله، أي: سواء صرف الاستثناء إلى الشرط الذي علق به الطلاق، أو إلى نفس الطلاق، فلا يقع الطلاق، وكذلك الأمر بالنسبة للعتاق (٤).

ثم ذكر المؤلف ﵀ سبب الخلاف فقال: (وسبب الخلاف ما قلنا من أن الاستثناء هل هو حال أو مانع؟ … )، وهذا من وجهة نظر المؤلف، وإلا