المسألة الأولى: الاستثناء في الطلاق والعتاق، وصورته: أن يقول لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو يقول لعبده: أنت عتيق - أي: حر - إن شاء الله.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة؛ لورود النهي عن الاستثناء في الطلاق والعتاق، قال النبي ﷺ: "لَا نَذْرَ ولا يمين في معصية، ولا يَمين في عتاق" (١).
فذهب مالك وأحمد في المشهور عنه إلى أنه يقع (٢). وعنه في رواية: التفصيل (٣).
وذهب، أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد (٤) في رواية إلى أنه لا يقع، واستدلوا على ذلك بقول النبي ﷺ: "مَن حَلَفَ فقال: إن شاء الله، فقد استثنى" (٥)، وهذا عام، ولو أراد استثناء الطلاق والعتاق لبيَّنه؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (٦) والطلاق والعتاق من