بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
Printed page ٨/ ٤٧٧٥
تَخُصُّ جَمِيعَ الفَيْءِ لَا جُزْءًا مِنْه، وَهُوَ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ - فِيمَا أَحْسَبُ - قَوْمٌ. وَخَرَّجَ مُسْلِمٌ عَنْ عُمَرَ قَالَ: "كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكابٍ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَالِصَةً، فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الكُرَاعِ) (١).
والكراع إنما يُقصَد به: الخيل والبغال والحمير (٢).
والقول الآخر وهو المنصرف أكثر: أنه يختص بالخيل (٣).
قوله: (وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ"، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ).
وفي الحديث دلالةٌ على أن الرسول ﷺ كان يأخذ أربعة أخماس الفيء.
قال المصنف ﵀: