Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣١٠٠

(الفَصْلُ الخَامِسُ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ)

سبقت الإشارة إلى أنه يُشترط في صلاة الجنازة ما يُشترط في الصلاة المكتوبة، عدا دخول الوقت؛ فليس لصلاة الجنازة وقت محدد تُصلى فيه كما هو معلوم، وكذا سبق ذكر أنه قد اختُلف في أدائها في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها.

* قوله: (وَاتَّفَقَ الأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ مِنْ شرْطِهَا الطَّهَارَةَ) (١).