Printed page ٦/ ٣١٠١
ومن خالف في هذا فقد شذ؛ وقد نُقل هذا عن الشعبي (١) وحكاه بعضهم عن ابن جرير (٢).
* قوله: (كَمَا اتَّفَقَ جَمِيعُهُمْ عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِهَا القِبْلَةَ) (٣).
ما دامت الجنازة صلاة فيجب أن يُتجه فيها إلى القبلة؛ لأن استقبال القبلة من شرائط الصلاة.
* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ لَهَا إِذَا خِيفَ فَوَاتُهَا، فَقَالَ قَوْمٌ: يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي لَهَا إِذَا خَافَ الفَوَاتَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٤) وَسُفْيَانُ وَالأَوْزَاعِيُّ وَجَمَاعَةٌ (٥). وَقَالَ مَالِكٌ (٦) وَالشَّافِعِيُّ (٧)