Printed page ٦/ ٣٠٨٥
(الفَصْلُ الرَّابِعُ فِي مَوَاضِعِ الصَّلَاة
وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ فِي المَسْجِدِ، فَأَجَازَهَا العُلَمَاءُ، وَكَرِهَهَا بَعْضُهُمْ، مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ (١)، وَبَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ) (٢).
كره الحنفية والمالكية صلاة الجنازة في المسجد على تفصيلٍ في مذهبهم، وأجازها الشافعية (٣) والحنابلة (٤) دون كراهة.