Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٠٨٤

معلوم أن الشافعية انفردوا بهذه المسألة، وليس هذا فقط في صلاة الجنازة، وقد رجَّحنا مذهب الشافعية، ورجحه أيضًا المحققون من العلماء (١): أن كل صلاة ذات سبب غير القرانة تُصلى في أي وقت؛ كتحية المسجد.

أما الصلوات المكتوبة فإنها تُؤدى في أي وقت من الأوقات؛ لأن النص ورد بذلك، قال ﵊: "مَن نام عن صلاةٍ أو نسِيها فلْيُصلِّها متى ذكَرها، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك" (٢).

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى: