Printed page ٦/ ٣٠٨٦
* قوله: (وَقَدْ رُوِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ (١) ).
يعني: أنه قد رُوي نصٌّ عن الإمام مالك أنه قال بكراهتها.
* قوله: (وَتَحْقِيقُهُ: إِذَا كَانَتِ الجَنَازَةُ خَارِجَ المَسْجِدِ وَالنَّاسُ فِي المَسْجِدِ).
إذا كانت الجنازة خارج المسجد، ووُجد أُناس يصلون في داخل المسجد، فصلوا عليها، جازت الصلاة (٢) .
* قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ فِي ذَلِكَ: حَدِيثُ عَائِشَةَ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ، فَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ مِنْ أَنَّهَا أَمَرَتْ أَنْ يُمَرَّ عَلَيْهَا بِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي المَسْجِدِ حِينَ مَاتَ لِتَدْعُوَ لَهُ) (٣) .
المؤلف ذكر رواية مالك ولم يأتِ برواية مسلم (٤) . وقد ذكرنا الاثنتين معًا: رواية مالك التي جاء في أولها: "طلب عائشة أن يُمر عليها بجنازةِ سعد بن أبي وقاص"، ورواية مسلم بدأت لما أنكر الناس: "ما أسرع ما نسي الناس" (٥) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) يُنظر: "المدونة"، لابن القاسم (١/ ٢٥٤)؛ حيث قال: "قال مالك: أكره أن توضع الجنازة في المسجد، فإن وضعت قرب المسجد للصلاة عليها فلا بأس أن يصلي من المسجد عليها بصلاة الإمام الذي يصلي عليها إذا ضاق خارج المسجد بأهله". ↩︎
(٢) يُنظر: "الشرح الصغير"، للدردير (١/ ٥٦٩)؛ حيث قال: " (و) كره (الصلاة عليها فيه)؛ أي: في المسجد ولو كانت هي خارجة". ↩︎
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٢٩) (٢٢) عن عائشة زوج النبي ﷺ "أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد، حين مات، لتدعو له. فأنكر ذلك الناس عليها. فقالت عائشة: ما أسرع الناس ما صلى رسول اللَّه ﷺ على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد". وصحح الألباني في "التعليقات الحسان" (٣٠٥٤). ↩︎
(٤) أخرجه مسلم (٩٧٣) عن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير: "أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول اللَّه ﷺ على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد". ↩︎
(٥) تقدم تخريجه. ↩︎