بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
Printed page ٥/ ٢٧١٢
وليس الأمر كما قال المؤلف، بل أخرجه -أيضًا- إلى جانب أبي داود أحمدُ في "زوائد المسند"، وكذلك الحاكم، والبيهقي (١).
قال المصنف رحمه اللَّه تعالى:
(المَسْأَلَةُ الثَّانيَةُ وَاخْتَلَفُوا فِي القِرَاءَةِ فِيهَا).
وكما اختلفوا في عدد الركعات وما فيها من ركوع وسجود وقيام، فقد اختلفوا في القراءة فيها من حيث السِّرية والجهرية.
وهذا الخلاف -أيضًا- ليس على إطلاقه؛ لأنه لا اختلاف بين العلماء في أن صلاة خسوف القمر يُجهر فيها (٢)، وإنما خلافهم في صلاة كسوف الشمس التي تُؤدى بالنهار.
* قوله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ القِرَاءَةَ فِيهَا سِرٌّ (٣). وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ وأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: "يَجْهَرُ بِالقِرَاءَةِ فِيهَا").