Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٣/ ١٠٨٨

وغيره، وكذلك حديث بريدة (١)، وأبي قتادة (٢)، وغيرها (٣) وقد بينت أوقات التوسعة: وهي الأوقات التي لا يجوز للإنسان من غير عذر أن يؤخِّر الصلاة فيها حتى يخرج وقتها.

وعلى ذلك: من أخَّر صلاة العصر -مثلًا- إلى ما قبل غروب الشمس بركعة؛ فعليه أن يؤديها ويكون مدركًا لوقتها، لكنه يأثم بتأخيرها. ويكون الأثم على ما إذا أخرها إلى آخر الوقت بدون عذر.