Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٤٣/ ٢٩ - باب من أظهر الفاحشة والتلطخ والتهمة بغير بينة

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٣/ ٣٥٦

مَا انْتَقَمَ ¬ (١) رَسولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِي شَيءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ حَتَّى يُنْتَهَكَ ¬ (٢) ¬ (٣) مِنْ حُرُمَاتِ ¬ (٤) اللَّهِ، فَيَنْتَقِمَ ¬ (٥) لِلَّهِ. [راجع: ٣٥٦٠، أخرجه: م ٤٨٥٣، تحفة: ١٦٧٠٩].

٤٣/ ٢٩ - بَابُ مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ ¬ (٦) وَالتَّلَطُّخَ وَالتُّهَمَةَ بِغَيرِ بيِّنَةٍ

"وَالتَّلَطُّخَ" في نـ: "وَاللَّطْخَ".

===

¬(١) قوله: (ما انتقم) من الانتقام، وهو المبالغة في العقوبة،

قال ابن الأثير: معنى الحديث ما عاقب رسول الله ﷺ أحدًا على مكروه أتاه من قبله، "ع" (١٦/ ١٢٨).

¬ (٢) فيه حذف تقديره: حتى ينتهك شيء من حرمات الله، "ع" (١٦/ ١٢٨).

¬ (٣) قوله: (حتى ينتهك) من الانتهاك، أي: حتى يرتكب معصية ويهتك حرمة حدٍّ من حدود الله فحينئذ ينتقم منه لله، وذلك إما بالضرب وإما بالحبس وإما بشيء آخر يكرهه، "ك" (٢٣/ ٢٣٥)، وهذا داخل في باب التعزير والتأديب، "ع" (١٦/ ١٢٨).

¬ (٤) الحرمة لا يحل انتهاكه، "ع" (١٦/ ١٢٨).

¬ (٥) بالنصب عطفًا على قوله: "حتى ينتهك" لأن أن مقدرة بعد حتى، "ع" (١٦/ ١٢٨).

¬ (٦) قوله: (من أظهر الفاحشة) وهي: أن يتعاطى ما يدل عليها عادة من غير أن يثبت ذلك ببينة أو بإقرار. قوله: "واللطخ" بفتح اللام وسكون الطاء المهملة وبالخاء المعجمة، وهو الرمي بالشر، يقال: لطخ فلان بكذا أي: رمى بشر، ولطخه بكذا بالتخفيف والتشديد: لَوثه به. قوله: "والتهمة" بضم التاء المثناة من فوق وسكون الهاء، قال الكرماني: المشهور سكون الهاء، لكن قالوا: الصواب فتحها، "ع" (١٦/ ١٢٩).