صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
أَنْ يَبِيعُوهُ ¬ (١) فِي مَكَانِهِمْ، حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ ¬ (٢). [راجع: ٢١٢٣، أخرجه: م ١٥٢٧، د ٤٣٩٨، س ٤٦٠٨، تحفة: ٦٩٣٣].
٦٨٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ¬ (٣) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ¬ (٤) قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ ¬ (٥)، عَنِ الزُّهْرِيِّ ¬ (٦) قَالَ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ ¬ (٧)، عَنْ عَائِشَةَ ¬ (٨) قَالَتْ:
"أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ" في نـ: "أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ".
===
"ع" (١٦/ ١٢٨)، والكسر هو الذي في اليونينية، والنصب على الحال، "قس" (١٤/ ٣١٠).
¬ (١) أي: أن لا يبيعوه. أو "أن" مصدرية أي: يضربون لبيعهم إياه، "قس" (١٤/ ٣١٠).
¬ (٢) قوله: (حتى يؤووه إلى رحالهم) كلمة حتى للغاية، و"أن" مقدرة بعدها، والمعنى: إيواؤهم إياه إلى رحالهم، أي: إلى منازلهم، والمقصود النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه المشتري، "عيني" (١٦/ ١٢٨). ويستفاد منه: جواز تأديب من خالف الأمر الشرعي فتعاطى العقود الفاسدة بالضرب، ومشروعية إقامة المحتسب في الأسواق، والضرب المذكور محمول على من خالف الأمر بعد أن علم به، "ف" (١٢/ ١٧٩) مرَّ الحديث (برقم: ٢١٣١).
¬ (٣) لقب عبد الله بن عثمان، "ع" (١٦/ ١٢٨).
¬ (٤) ابن المبارك، "ع" (١٦/ ١٢٨).
¬ (٥) ابن يزيد، "ع" (١٦/ ١٢٨).
¬ (٦) محمد بن مسلم، "ع" (١٦/ ١٢٨).
¬ (٧) ابن الزبير، "ع" (١٦/ ١٢٨).
¬ (٨) مرَّ الحديث (برقم: ٣٥٦٠).